للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ اشْتَرَكَ عَدَدٌ فِي قَتْلٍ لَا يُقَادُ بِهِ الْبَعْضُ لَوْ انْفَرَدَ كَحُرٍّ وَقِنٍّ فِي قَتْلِ قنٍّ وأَبٍ أَوْ وَلِيٍّ مُقْتَصٍّ وَأَجْنَبِيٍّ وَكَخَاطِئٍ وَعَامِدٍ ومُكَلَّفٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ وَسَبُعٍ أَوْ فَالْقَوَدُ عَلَى الْقِنِّ وعَلَى شَرِيكِ أَبٍ كَمُكْرِهٍ أَبًا عَلَى قَتْلِ وَلَدِهِ وَعَلَى شَرِيكِ قِنٍّ نِصْفُ قِيمَةِ الْمَقْتُولِ وَعَلَى شَرِيكِ غَيْرِهِمَا فِي قَتْلِ حُرٍّ نِصْفُ دِيَتِهِ وَفِي قِنٍّ


يُسقى. وهذا يجيءُ على قولِ أنَّ الممسك يقتل، ولأنَّ هذا من أنواع قتل العمد، كما تقدَّم أول الباب، ولعله توهم ذلك من "الشرح". انتهى ما رأيته بخطه. والله أعلم.
قوله: (أو ولي مقتص ... إلخ) أي: كاشتراك ولي مقتص، أي: مستحق للقود على يدٍ زيد مثلا، فشارك الولي المذكور - في قتل زيد - من لا حقَّ له في الدَّم. قوله: (وعلى شريك قن ... إلخ) أي: في قتل قن. قد اجتمع في هذه الصورة ضمانُ النفس الواحدة بالقود والديةِ، أي: بعض الدية، فيعايا بها. قوله: (غيرهما) أي: غير الأبِ والقن. وهو شريك الولي، والخاطيء، وغير المكلف، والسبع، والمقتول، فلا قود على شريك أحد هؤلاء الخمسة، بل يلزمُهُ نصف دية الحرِّ، ونصف قيمة القنِّ، لأن القتل في الصور المذكورة ليس عمدًا عدوانًا محضًا مضمونًا، بل شريكُ الولي المعتق شاركَ في قتل مستحق جائز للولي. وشريك الخاطيء، بعض القتل عمدٌ، وبعضه خطأٌ، فليس عمدًا محضًا، وشريكُ المقتول شارك في قتل غير مضمون محضاً،

<<  <  ج: ص:  >  >>