للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نِصْفُ قِيمَتِهِ وَمَنْ جُرِحَ عَمْدًا فَدَاوَاهُ بِسُمٍّ أَوْ خَاطَهُ فِي اللَّحْمِ الْحَيِّ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ فَمَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَى جَارِحِهِ لَكِنْ إنْ أَوْجَبَ الْجُرْحُ قِصَاصًا اسْتَوْفَى وَإِلَّا أَخَذَ أَرْشَهُ


لأن الشخص لا يجبُ له على نفسه شيء. والحاصلُ: أن القود إنما يكون في عمدٍ عدوان مضمون، أو في مشاركة ذلك، بخلاف الصور الخمس المذكورة. فتدبر.
قوله: (فداواه) أي: الجرح بسُمٍّ قاتل في الحال، ليمنع سراية الجرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>