للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا حُرٌّ بِقِنٍّ وَلَا بِمُبَعَّضٍ وَلَا مُكَاتَبٌ بِقِنِّهِ وَلَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ فَقُتِلَ لِنَقْضِهِ وعَلَيْهِ


قوله: (ولو كان) أي: عبد المكاتب ذا رحم محرم، خلافاً لـ"الإقناع"، وتبعا لـ"الإنصاف"، و "تصحيح الفروع". فحكمة عدول المصنف رحمه الله عما في "التنقيح"، لتأخر "التصحيح" عنه. فتنبه لذلك. قوله: (قتل لنقضه، وعليه ... إلخ) ونسخة بخطه - أي المصنف - "فعليه".
واعلم: أن نسخة الفاء أظهر؛ لعدم إشعارِها بتحتُّم القتل، بل ترتبه فقط، لأنه تقدَّم أن المنتقض عهده، يخير فيه الإمام بين قتله وغيره، على ما تقدم في أحكام الذمة، بخلاف نسخةِ إسقاط الفاء، فإنها قد توهم تحتم القتل، وليس كذلك، لكن العذر: أن المقصود هنا بيان أنه لا يقتل قصاصا، بل الواجب الدية. وأما تعين قتله للنقض أو عدمه، فمرجوع فيه إلى محله، كما هو العادة في نظائره، وكأنه إنما قتل حدا لا قصاصا، مع أن حق الآدمي يقدم، لأن مبناه على الشح، لأجل أن قتله حدًا، لا يوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>