للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِيَةُ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةُ الْقِنِّ وَإِنْ قَتَلَ أَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا أَوْ قِنٌّ قِنًّا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِ مَجْرُوحٍ قُتِلَ بِهِ كَمَا لَوْ جُنَّ وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا أَوْ حُرٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ مَنْ أَسْلَمَ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ ومَنْ عَتَقَ سَيِّدُهُ كَقِيمَتِهِ لَوْ لَمْ يُعْتَقْ فَلَوْ جَاوَزَتْ دِيَةُ


ذهاب حق الآدمي بالكلية، بل يبقى له أحد الأمرين الواجب بالعمد وهو: الدية. قوله أيضًا على قوله: (وعليه دية الحرِّ) فإن قلت: إذا انتقض عهده فهو حربي، والحربي لا يلزمه للمسلم شيء. قلت: يمكن توجيه ذلك، بأنَّ كونه حربيا متأخر عن قتله المسلم، فأوجبنا عليه دية هذه الجناية الصادرة منه قبل كونه حربيا.
وإيضاح ذلك: أن قتله المسلم سبب لأمرين:
أحدهما: وجوب القود، أو الدية.
وثانيهما: انتقاض العهد، وهذا الانتقاض سبب لعدم إلزامه بعد ذلك بشيءٍ للمسلم، ولم نوجب عليه بعد الانتقاض شيئا، بل أوجبنا عليه الدية مع الانتقاض، محافظة على عدم ذهاب دم المسلم بالكلية، ولم نقتله قصاصا، بل حدًا، مع أن حق الآدمي أشد إكتفاء بالدية.
قوله: (كما لو جنَّ) قاتل، أو جارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>