للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُؤْخَذُ زَائِدٍ بمِثْلِهِ مَوْضِعًا وَخِلْقَةً وَلَوْ تَفَاوَتَا قَدْرًا لَا أَصْلِيٌّ عَكْسُهُ وَلَوْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَلَا شَيْءٌ بِمَا يُخَالِفُهُ فَإِنْ فَعَلَا فَقَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ جَانٍ مَنْ لَهُ قَوَدٌ فِي يَمِينِهِ بِمَا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ قَالَ أَخْرِجْ يَمِينَكَ فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ عَمْدًا أَوْ غَلَطًا أَوْ ظَنًّا أَنَّهَا تُجْزِئُ فَقَطَعَهَا أَجْزَأَتْ وَلَا ضَمَانَ


قوله: (بزائدٍ) فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ، فحكومة. "إقناع". قوله: (ولا شيء) أي: من الأعضاء. قوله: (بما) أي: عضو. قوله: (يخالفه) أي: ولو تراضَيا عليه، كالتي قبلها. قوله: (بتراضيهما) أجزأت، ولا ضمان. قوله: (أو قال: أخرج يمينك ... إلخ) عبارة "الإقناع": أو قال: أخرج يمينك، فأخرج يساره عمدًا، أو غلطاً، أو ظنا أنها تجزيء فقطعها، أجزأت على كل حالٍ، ولم يبق قَوَدٌ ولا ضمان، حتى ولو كان أحدهما مجنونا، لأنه لا يزيد على التعدي. انتهى. قال المحشي: هذا مقتضى قوله في "المقنع" أولا: أجزأت على كل حالٍ، وسقط القصاص. لكن قال بعد ذلك كـ"المغني" و "المحرر" و "الفروع" وغيرهم، بعد كلامٍ عزاه

<<  <  ج: ص:  >  >>