للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فَعَلَى الْمُقْتَصِّ الْقَوَدُ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ وَإِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَإِنْ كَانَ الْمُقْتَصُّ مَجْنُونًا والْجَانِي عَاقِلًا ذَهَبَتْ هَدَرًا الرَّابِعُ مُرَاعَاةُ الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ فَلَا تُؤْخَذُ كَامِلَةَ أَصَابِعَ أَوْ أَظْفَارٍ بِنَاقِصَتِهَا رَضِيَ الْجَانِي أَوْ لَا بَلْ مَعَ أَظْفَارَ مَعِيبَةٍ وَلَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَةٍ وَلَا لِسَانٌ نَاطِقٌ بأَخْرَسَ


لابن حامد: وإن كان من عليه القصاص مجنوناً، فعلى القاطع القصاص إن كان عالماً بها وأنها لا تجزيء .... ، وإن كان المقتص مجنوناً والآخر عاقلا، ذهبت هدرًا. وتبعهم في ذلك في "المنتهى". و "التنقيح" اقتصر في ذلك على ما قدمه في "المقنع"، ولم يذكر هذا، ولا كلام ابن حامدٍ، وأسقط قوله: "المجنون" في "الإنصاف". فالظاهر: أنها من تَتمَّة كلام ابن حامد، وإلا لتناقض الكلام، وإذا كان على قول ابن حامدٍ، صار كلام "المنتهى" ملفقًا من الطريقين. انتهى، والله أعلم.
قوله: (وإن كان مجنونًا) أي: حين القصاص، بأن جُنَّ بعد الجناية عاقلا. "شرح". قوله: (بل مع أظفارٍ) أي: كما يؤخذ صحيح بمريضٍ. قوله: (بقائمةٍ) أي: بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تُبصِرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>