للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ومن أذهب بعض لسان أو مَارِنٍ أَوْ شَفَةٍ أَوْ حَشَفَةٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ سِنٍّ أُقِيدَ مِنْهُ مَعَ أَمْنٍ مِنْ قَلْعِ سِنِّهِ بِقَدْرِهِ بِنِسْبَةِ الْأَجْزَاءِ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ لِمَا رُجِيَ عَوْدُهُ فِي مُدَّةٍ تَقُولُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ مِنْ عَيْنٍ كَسِنٍّ وَنَحْوِهَا أَوْ مَنْفَعَةٍ كَعَدْوٍ وَنَحْوَهُ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا تَعَيَّنَتْ دِيَةُ الذَّاهِبِ وَإِنْ ادَّعَى جَانٍ عَوْدَهُ حَلَفَ رَبُّ الْجِنَايَةِ وَمَتَى عَادَ بِحَالِهِ فَلَا أَرْشَ ونَاقِصًا فِي قَدْرٍ أَوْ صِفَةٍ فحُكُومَةٌ


قوله: (بقدره) أي: بقدر ما أذهبه الجاني. قوله: (الأجزاء) أي: لا بالمساحةِ. قوله: (ونحوها) أي: كضرسٍ. قوله: (عوده) أي: الذاهب، بأن قال: قد عاد، وأنكر مجنيٌّ عليه. قوله: (فحكومة) على جان، وفي "الإقناع": وإن عادت قصيرةً ضمن ما نقص بالحساب، ففي ثلثها ثلث ديتها. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>