قوله: (ثم إن كان أخذ دية ... إلخ) أي: إذا أخذ دية ما رُجي عوده برضى جان، وإلا فتقدم أنَّه: لا قود، ولا دية لذلك في مدةٍ تقول أهل الخبرة بعوده فيها. قوله: (أو اقتص) أي: من جانٍ برضاه. قوله: (الديةُ) أي: دون القصاصِ، للشُّبهةِ. قوله: (ويردها) أي: يَرُد الجاني دية ما أخذه عما اقتص منه. قوله: (وإن قلعه قالع) أي: الأول، أو غيره. قوله: (فعليه ديته) أي: ولا قصاص فيه لنقصه. قوله: (المقلوعةِ) ظاهرُهُ: وسقط قودها. قوله: (قول ولي) أي: وارثه، أي: ولي مجنيٍّ عليه بعد موته.