للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ إنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ رَدَّهَا أَوْ اقْتَصَّ فَلِجَانٍ الدِّيَةُ وَيَرُدُّهَا إنْ عَادَ وَمَنْ قُلِعَ سِنُّهُ أَوْ ظُفْرُهُ أَوْ قُطِعَ طَرَفُهُ كَمَارِنٍ وَأُذُنٍ وَنَحْوِهِمَا فَرَدَّهُ فَالْتَحَمَ فَلَهُ أَرْشُ نَقْصِهِ وَإِنْ قَلَعَهُ قَالِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ وَمَنْ جَعَلَ مَكَانَ سِنٍّ قُلِعَتْ عَظْمًا أَوْ سِنًّا أُخْرَى وَلَوْ مِنْ آدَمِيٍّ فَثَبَتَتْ لَمْ تَسْقُطْ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ وَعَلَى مُبِينِ مَا ثَبَتَ حُكُومَةً وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيِّ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ عَوْدِهِ وَالْتِحَامِهِ وَلَوْ كَانَ الْتِحَامُهُ مِنْ جَانٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ أُقِيدَ ثَانِيًا


قوله: (ثم إن كان أخذ دية ... إلخ) أي: إذا أخذ دية ما رُجي عوده برضى جان، وإلا فتقدم أنَّه: لا قود، ولا دية لذلك في مدةٍ تقول أهل الخبرة بعوده فيها. قوله: (أو اقتص) أي: من جانٍ برضاه. قوله: (الديةُ) أي: دون القصاصِ، للشُّبهةِ. قوله: (ويردها) أي: يَرُد الجاني دية ما أخذه عما اقتص منه. قوله: (وإن قلعه قالع) أي: الأول، أو غيره. قوله: (فعليه ديته) أي: ولا قصاص فيه لنقصه. قوله: (المقلوعةِ) ظاهرُهُ: وسقط قودها. قوله: (قول ولي) أي: وارثه، أي: ولي مجنيٍّ عليه بعد موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>