للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ وَضَعَ ثَالِثٌ فِيهَا سِكِّينًا فأَثْلَاثًا وَإِنْ حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ وَسَتَرَهَا لِيَقَعَ فِيهَا أَحَدٌ فَمَنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ وَتَلِفَ بِهَا فالْقَوَدُ وَإِلَّا فَلَا كمَكْشُوفَةٍ بِحَيْثُ يَرَاهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ إذْنِهِ لَا فِي كَشْفِهَا وَإِنْ تَلِفَ أَجِيرٌ لِحَفْرِهَا بِهَا أَوْ دَعَا مَنْ يَحْفِرُ لَهُ بِدَارِهِ أَوْ بِمَعْدِنٍ فَمَاتَ بِهَدْمِ فَهَدَرٌ وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا وَغَلَّهُ،


قوله: (فيها) أي: المشتركُ في حفرِها. قوله: (وإلا) أي: وإلا يدخل بإذنِهِ، فلا ضمان. قوله: (يراها) الداخل البصير، بخلاف ما لو كان أعمى، أو كانت في ظلمةٍ. قوله: (لا في كشْفِها) يعني: إذا ادَّعى ولي التالف بها أنها مغطاةٌ، بل يقبل قول ولي التالف، لأنه الظاهر. قوله: (أجيرٌ) أي: مكلف. قوله: (بها) أي: وكان الحفر مباحًا، أو محرمًا علم به الأجير، وإلا ضمن. قوله: (بداره) أي: أو أرضِهِ. قوله: (أو بمعدنٍ) أي: يُستخرج منه. قوله: (بهدمٍ) أي: بهدم ذلك عليه بلا فعلِ أحدٍ، فهدر، لأنه لا فعل للمستأجر في قتله بمباشرة، ولا سبب. قوله: (ومن قيد حرًا ... إلخ) وأما القن فيضمنه غاصبه، تلف أو أتلف بلا تفصيلٍ، كما تقدَّم، فلذلك اقتصر على الحر. فتدبر. قوله: (وغله) الغل: هو الحديد الذي يجعل في الرقبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>