للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ غَصَبَ صَغِيرًا فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ لَا إنْ مَاتَ بِمَرَضٍ أَوْ فَجْأَةً

فصل

وإن تجاذب حران مكلفان حبلا أو نحوه فَانْقَطَعَ فَسَقَطَا فَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ دِيَةُ الْآخَرِ لَكِنْ نِصْفُ دِيَةِ الْمُنْكَبِّ مُغَلَّظَةً والْمُسْتَلْقِي مُخَفَّفَةً


ومقتضاه: أنه إذا قيَّدَهُ فقط، أو غلَّه فقط، لا ضمان، لأنه يمكنه الفرار، أشبه ما لو ألقاهُ فيما يمكنُهُ الخلاصُ منه.
قوله: (أو غصب) أي: حبس. قوله: (فتلف) أي: تلف من ذكر من مكلَّفٍ، أو صغير بحية ... إلخ. قوله: (أو صاعقةٍ) أي: نازلةٍ من السماء فيها رعد شديد. قاله الجوهري.
قوله: (أو نحوه) كثوبٍ. قوله: (كل دية الآخر) هذا هو المذهب، وقيل: بل نصفُها، لأنه هلك بفعل نفسه، وفعل صاحبه، فيُهدر فعل نفسه.
قال في "الإقناع": وهذا هو العدل، وكالمنجنيقِ إذا رجع فقتل أحد الثلاثة، قال: وإن مات أحدُهما، فديته كلها، أو نصفها على عاقلة الآخر، على الخلاف، أي: في المسألة الأولى، ذكر ذلك في مسألة المتصادمين، وجعلها أصلاً لمسألةِ المتجاذِبين، عكس صنيعِ المصنفِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>