للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعِ عَلَى الثَّالِثِ وَدِيَةُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي والثَّانِي عَلَى لْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ


وكل من لزمه شيء بسببِ غيره، فضمانه على الغير إلى الأول فعليه الكل، وإن حصل التلف من الجذب، ونفس الوقوع، فالوقوع مقدم على الجذب، لأنه فرعه، عكس الحجر والسكين، بحفرة حصل التلف بهما، أو بأحدهما، ومع إمكان التحامل يلغو الجذبُ والدفع، ويضمن الواقع القادر على التحامل معهما، فأما الدفع مع عدم التحامل، فهو عكس الجذب، فالأول مضمونٌ فقط، والدافع الأخير ضامنٌ فقط والوسائط ضامنة بالاعتبارين، لكن هنا لا يضمن الدافعُ مضمون مدفوعه، لعدم تسببه فيه، بل مدفوعه فقط، عكس الجذب، ، وإن اشترك الجذب والدفع في القتل، فعليهما، والوقوع تبعا لهما. فأما الدافع بنفسه، فكالدافع الأخير، فهو ضامنٌ لا مضمون، تاج الدين البهوتي.
قوله: (على الثالث) أي: على عاقلته. قوله: (والثاني ... إلخ) قال الشهاب الفتوحي فيما كتبه على "المحرر" يعني: إن هلك من وقعته، ووقعة الثالث والرابع، أما إن هلك من وقعته فقط، فديتُه على الأوَّل، وإن كان من وقعته، ووقعة الثالث فقط، فعلى الأول نصفها على المذهب. انتهى. قوله: (على الأول ... إلخ) أي: إن مات من وقوع الثالث عليه بجذب الأول له، ولغي جذبه للثالث، لأنه معذورٌ، إن كان الثالث يقدر على تماسكه به، وإلا فلا شيء على الثالث، لعجزه لمرضٍ، وضعف بشرةٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>