للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجْنَبِيَّةٍ كَلِوَاطٍ.

وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ وَقُتِلَتْ لَكِنْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلِهِ بِهَا وَيَكْفِي إقْرَارُهُ إنْ مَلَكَهَا وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا فَيَضْمَنُهَا

فصل

وشروطه ثَلَاثَةٌ: تَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَلَوْ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ


وطبعًا، فلذا كان أقبح من الزنا؛ لعدم قبحه طبعًا. وحكم هذا النوع عدم الشرعية أصلاً. انتهى. كذا بخط شيخنا الغنيمي، كذا بخط شيخنا محمد الخلوتي.
قوله: (كلواط) ويعزر من أتى زوجته، أو سريته في دبرها "شرح "،
وسيذكره المصنف صريحا، أنه لا يوجب الحد. فتأمل. قوله: (ومن أتى بهيمة) أي: ولو سمكة. قوله: (وقتلت) أي: مأكولة، أو لا. قوله: (على فعله) أي: إن لم يملكها، فلا يكفي إقراره. قوله: (فيضمنها) ولو غير مأكولة؛ لإتلافها بسببه.
قوله: (أصلية) أي: تغييبًا يوجب الغُسل، فلا حد على من غيَّبه بحائل، كما في "شرح الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>