للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ وَلَوْ دُبُرًا الثَّانِي انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ دُبُرِ أَوْ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ الْمُعْتَدَّةَ أَوْ الْمُرْتَدَّةَ أَوْ الْمَجُوسِيَّةَ أَوْ أَمَةً لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَمُتْعَةٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ بِعَقْدِ فُضُولِيٍّ وَلَوْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ أَوْ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَوْ لِوَلَدِهِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ


قوله: (من آدمي) أي: فاعلا، أو مفعولا به، كما قال في "الإقناع": ولو مكنت امرأة قردًا من نفسها حتى وطئها، فعليها ما على واطيء البهيمة. انتهى. أي: فتعزر، كما تقدم فيمن أتى بهيمة. قوله: (أو غيره) أي: كمصاهرة، كموطوءة أبيه، فلا يحدُّ، أما لو حرمت بنسبٍ. كأخته، فإنه يحد بوطئها، كما سيأتي. قوله: (بعد قبضه) أي: لا قبله، فيحد. قوله: (أو ظن أن له، أو لوالده فيها شرك) اسم (أن) ضمير الشأن، و (شرك): مبتدأ، و (له) وما عطف عليه هو الخبر. و (فيها) متعلق بـ (شرك) أو حال منه. والتقدير: أو ظن الوطيء للأمة أنه له، أو لولده فيها شرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>