قوله: (بإلجاء) أي: بأن غلبهما الواطيء على أنفسهما. قوله: (أو تهديدٍ) أي: بنحو قتل، أو ضرب. قوله: (ونحوه) كالدفء في حر، أو برد. قوله: (فيهما) أي: في الزنا، واللواط. قوله: (حتي يتم الحد) فلو رجع أو هرب ترك، كما تقدم. قوله: (ولا على من شهد) لكمال النصاب. قوله: (الثانية: أن يشهد عليه ... إلخ) اعلم: أنه يشترط في ثبوته بالشهادة، خمسة شروط تضمنها كلام المصنف: أولها: أن يكونوا أربعة. الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم. الثالث: أن يكونوا عدولا. الرابع أن يشهدوا في مجلس واحد، ولو جاؤوا واحداً بعد واحد، حيث لم يؤدُّوها إلا