للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مَجْلِسٍ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ وَلَوْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ صَدَّقَهُمْ بِزِنًا وَاحِدٍ وَيَصِفُونَهُ فَإِنْ شَهِدُوا فِي مَجْلِسَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ أَوْ لَمْ يُكْمِلْهَا أَوْ كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ لِعَمًى أَوْ فِسْقٍ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمْ زَوْجًا حُدُّوا لِلْقَذْفِ كَمَا لَوْ بَانَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ مَجْبُوبًا أَوْ رَتْقَاءَ لَا زَوْجٌ لَاعَنَ أَوْ كَانُوا مَسْتُورِي الْحَالِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ وَصْفِهِ أَوْ بَانَتْ عَذْرَاءَ وَإِنْ عَيَّنَ اثْنَانِ زَاوِيَةً مِنْ بَيْتٍ صَغِيرٍ عُرْفًا واثْنَانِ أُخْرَى مِنْهُ أَوْ قَالَ اثْنَانِ فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ أَوْ قَائِمَةً واثْنَانِ فِي أَحْمَرَ أَوْ نَائِمَةً كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ


بعد كمالهم واجتماعهم. الخامس: أن يصفوا صورة الزنا. فيقولون: رأينا ذكره في فرجها. ولا تُشترط حريَّتهم، ولا إنكار المشهود عليه.
قوله: (في مجلس) أي: واحدٍ من مجالس الحكم. قوله: (متفرقين) أي: والمجلس واحد. قوله: (في مجلسين) بأن قام الحاكم من ذلك المجلس، ثم شهد الباقون في مجلس آخر. قوله: (أو امتنع بعضهم) أي: امتنع من الشهادة، حد من شهد. قوله: (لا زوج لاعن) أي: لا يحد زوج شهد بزنا، لاعن، والإ حد. قوله: (قبل وصفه) أي: فلا تحدُّ الشهود، ولا هي والرجل. قوله: (أو بانت عذراء) فلا يحدون؛ لجواز عود البكارة، ولا هي؛ لجواز كونها أصليةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>