قوله: (ويضمن) أي: يضمن متعد ما في وثيقةٍ، من نحود دين. قوله: (لشبهةٍ) أي: ككون البعض والدًا أو زوجًا، فلا يمنع من قطع شريكٍ ليس كذلك، إن أخذ من يُقطع نصابًا. قوله: (أو غيرها) كصغرٍ وجنونٍ. قوله: (فأخرج أخذهما المال) أي: دون الآخر، قطعاً. قوله: (فأخرجه) قطعًا. قوله: (أو وضعه) أي: النصاب. قوله: (إلى الخارج) قطع الدخل. قوله: (أو ناوله) أي: الداخل؛ بأن مد به إلى الخارج، فأخذه الخارج بعد إخراج الداخل له من الحرز، أو لم يأخذه، قطع الداخل.