للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَضْمَنُ مَا فِي وَثِيقَةٍ أَتْلَفَهَا إنْ تَعَذَّرَ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ قُطِعُوا حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ نِصَابًا وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُطِعَ الْبَاقِي وَيُقْطَعُ سَارِقُ نِصَابٍ لِجَمَاعَةٍ وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ الْمَسْرُوقَ مِنْ النَّقْبِ وَأَدْخَلَ الْآخَرَ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ أَوْ وَضَعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا وَإِنْ رَمَاهُ إلَى الْخَارِجِ أَوْ نَاوَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْ لَا أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ


قوله: (ويضمن) أي: يضمن متعد ما في وثيقةٍ، من نحود دين. قوله: (لشبهةٍ) أي: ككون البعض والدًا أو زوجًا، فلا يمنع من قطع شريكٍ ليس كذلك، إن أخذ من يُقطع نصابًا. قوله: (أو غيرها) كصغرٍ وجنونٍ. قوله: (فأخرج أخذهما المال) أي: دون الآخر، قطعاً. قوله: (فأخرجه) قطعًا. قوله: (أو وضعه) أي: النصاب. قوله: (إلى الخارج) قطع الدخل. قوله: (أو ناوله) أي: الداخل؛ بأن مد به إلى الخارج، فأخذه الخارج بعد إخراج الداخل له من الحرز، أو لم يأخذه، قطع الداخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>