للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا قُطِعَ الدَّاخِلُ وَحْدَهُ وَإِنْ هَتَكَهُ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَ الْمَالَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ تَوَاطَآ وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ فَابْتَلَعَ جَوَاهِرَ أَوْ ذَهَبًا وَخَرَجَ بِهِ أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَخَرَجَتْ بِهِ أَوْ فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ أَمَرَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ فَأَخْرَجَهُ أَوْ عَلَى جِدَارٍ فَأَخْرَجَهُ رِيحٌ أَوْ رَمَى بِهِ خَارِجًا أَوْ جَذَبَهُ بِشَيْءٍ أَوْ اسْتَتْبَعَ سَخْلَ شَاةٍ أَوْ تَطَيَّبَ فِيهِ ولَوْ اجْتَمَعَ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقْتًا آخَرَ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَخَذَ بَقِيَّتَهُ وَقَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ فَتَحَ أَسْفَلَ


قوله: (أحدهما) أي: أحد الرجلين اللذين دخل أحدهما الحرز دون صاحبه، فإذا أعاده أحدهما في هذه الصورة، فلا عبرة بالمعيد، بل من دخل الحرز، وأخرج النصاب، يجبُ قطعُه. قوله: (أو جَذَبَه) أي: أو هتك الحرز ثم جذب النصاب بشيء، وهو خارج الحرز، قطع. قوله: (سخلٌ شاة) أي: بأن قرَّب إليه أمه، وهو في حرز مثله، فتبعها، وقيمتُه نصاب. قوله: (وقرب ما بينهما) أي: الهتك والأخذ، أو الأخذين، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>