قوله: (وصغيرٍ) أي: لم يَبلغْ. قوله: (ونحوهم) أي: كمغمى عليه. قوله: (ممكن) لتأتي بره، وحنثه. قوله: (عالماً به) أي: بكذِبه. قوله: (لغمسه في الإثم) مصدر مضاف لمفعوله. قال في «المطلع»: هي اليمين الكاذبة الفاجرة، يقتطع بها الحالف مال غيره، وغموس للمبالغة. قوله: (أو ظانًا صدق نفسه ... إلخ) هو عطف على (كاذبا) أي: أو حلف على ماضٍ (ظانًا ... إلخ). وتقدم أنه يحنث في طلاقٍ وعتقٍ فقط. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وكذا لا يحنث لو عقدها على زمنٍ مستقبلٍ ظانَّاً صدقَه، كمن حلف على غيره، يظن أنه يطيعه، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف، ونحوه، كما نقله في «الإقناع». قوله: (ولا على وجود فعل ... إلخ) أي: لا تنعقد يمينٌ علق الحنث فيها (على ... إلخ). قوله: (ولا ماء فيه) قال في «الإقناع»: علم أن فيه ماء، أو لا، أو قال: والله