للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا مِنْ نَائِمٍ وَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوَهُ الثَّانِي كَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا بِهِ وَهِيَ الْغَمُوسُ لِغَمْسِهِ فِي الْإِثْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ أَوْ ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَتَبَيَّنُ بِخِلَافِهِ وَلَا عَلَى وُجُودِ فِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ لِذَاتِهِ كَشُرْبِ مَاءِ لْكُوزِ ولَا مَاءَ فِيهِ


قوله: (وصغيرٍ) أي: لم يَبلغْ. قوله: (ونحوهم) أي: كمغمى عليه. قوله: (ممكن) لتأتي بره، وحنثه. قوله: (عالماً به) أي: بكذِبه. قوله: (لغمسه في الإثم) مصدر مضاف لمفعوله. قال في «المطلع»: هي اليمين الكاذبة الفاجرة، يقتطع بها الحالف مال غيره، وغموس للمبالغة. قوله: (أو ظانًا صدق نفسه ... إلخ) هو عطف على (كاذبا) أي: أو حلف على ماضٍ (ظانًا ... إلخ). وتقدم أنه يحنث في طلاقٍ وعتقٍ فقط. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وكذا لا يحنث لو عقدها على زمنٍ مستقبلٍ ظانَّاً صدقَه، كمن حلف على غيره، يظن أنه يطيعه، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف، ونحوه، كما نقله في «الإقناع». قوله: (ولا على وجود فعل ... إلخ) أي: لا تنعقد يمينٌ علق الحنث فيها (على ... إلخ). قوله: (ولا ماء فيه) قال في «الإقناع»: علم أن فيه ماء، أو لا، أو قال: والله

<<  <  ج: ص:  >  >>