قوله: (أو غيره) أي: بأن يكون مستحيلاً عادةً. قوله: (وتنعقد بحلف ... إلخ) يعني: أن الحالفَ إذا علَّق حنثَه على عدم المستحيل نحو: والله لأطيرنَّ، أو: لأقتلن الميت، فإنه تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة في الحال؛ لأن عدم المستحيل ثابت مقرر، والمعلق على الحاصل حاصلٌ، فلذلك لزمته الكفارة في الحال؛ لتحقق حنثه، وهذا بخلاف ما إذا علَّق الحنث علي وجود المستحيل، نحو: والله لاطرت، أو: لا قتلتُ الميت، فإنه لا تنعقد فيه اليمين؛ لأن وجود المستحيل مستحيل. والحنث معلق على وجود المستحيل، فلذلك كان الحنث مستحيلا، فلم تنعقد اليمين؛ لأنه لا فائدة فيها. وقد تقدم بسط ذلك في الطلاق. قوله: (في الحال) لاستحالة البرِّ في المستحيل. «شرح». قوله: (ولو محرمين) أي: ولو كان الفعل والترك اللذان حنث بهما، محرمين، كشرب خمرٍ حلف على تركه، وتأخير صلاةٍ حلف على