قوله: (ولا سبب) يخص الدار. قوله: (بالعرف) فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفًا، في كل بلدٍ بحسبه. قوله: (ولو لم يرها) أي: إلغاء لقوله: (رأيتك). قوله: (إن نوى أن لا يخرج) أي: أو كان السبب ذلك؛ لأنه كالنية، فإن عدما، فلا حنث. قاله منصور البهوتي. قوله: (حنث) إلغاءً لقوله (تركت).