للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

والعبرة بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَلَدًا الظُّلْمُ فِيهَا فَزَالَ أَوْ حَلَفَ لِوَالٍ لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ إلَيْهِ أَوْ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَنَحْوِهِ فَعُزِلَ أَوْ زَوْجَتِهِ فَطَلَّقَهَا أَوْ عَلَى رَقِيقِهِ فَأَعْتَقَهُ وَنَحْوَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ بَعْدَ وَلَوْ لَمْ يُرِدْ مَا دَامَ كَذَلِكَ وَالسَّبَبُ يَدُلُّ عَلَى النِّيَّةِ فِي الْخُصُوصِ كَدَلَالَتِهَا عَلَيْهِ فِي الْعُمُومِ، وَلَوْ نَوَى الْخُصُوصَ لَاخْتَصَّتْ بِيَمِينِهِ. فَكَذَا إذَا وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا حَالَ وُجُودِ صِفَةٍ عَادَتْ فَلَوْ رَأَى الْمُنْكَرَ فِي وِلَايَتِهِ وَأَمْكَنَ رَفْعُهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى عُزِلَ حَنِثَ بِعَزْلِهِ وَلَوْ رَفَعَهُ إلَيْهِ بَعْدَ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ رَفْعِهِ إلَيْهِ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَالِي إذَا، لم يتعين


قوله: (فزال) ودخل بعد زواله، لم يحنث. قوله: (فطلَّقها) أي: بائناً. قوله: (إلا حال وجود صفة ... إلخ) أي: إلا إذا وجد محلوف على تركه، أو ترك محلوف على فعلِه حال وجودِ صفةٍ عادتْ، فيحنث. قوله: (وأمكن رفعُه) مفهومُه: أنه إذا لم يُمكن رفعُه إليه؛ لعدمِ مضيِّ زمن يسعه، لم يحنث. قوله: (وإن مات) أي: الوالي قبل إمكانِ رفعه، حنث. لعل المراد مضي زمنٍ يتسع للرفعِ، ولم يفعل لمرضٍ أو نحوِه؛ لئلا يخالف مفهوم ما قبله. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>