للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

فإن عدم رُجِعَ إلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ لِأَنَّهُ مُقْتَضَاهُ وَيُقَدَّمُ شَرْعِيٌّ فَعُرْفِيٌّ فَلُغَوِيٌّ ثُمَّ الشَّرْعِيُّ مَا لَهُ مَوْضُوعٌ شَرْعًا وَمَوْضُوعٌ لُغَةً كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ تَنْصَرِفُ إلَى الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ وَيَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ مِنْهُ فَمَنْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي وَالشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالسَّلَمُ وَالصُّلْحُ عَلَى مَالِ شِرَاءٍ فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا لَمْ يَحْنَثْ لَا إنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَحَجَّ حَجًّا فَاسِدًا


قوله: (ويقدم شرعي ... إلخ) أي: عند الاختلاف، وأما إذا لم يكن له إلا مسمى واحد، كسماء، أو أرض، ورجل، انصرف إلى مسماه بلا خلاف. قوله: (شراء) أي: وبيعٌ، ولعل المراد بالصلح: صلح الإقرار؛ لأنه الذي في حكم البيع، كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>