للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ قَيَّدَ يَمِينَهُ بِمُمْتَنِعِ الصِّحَّةِ كَلَا يَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ الْخَمْرَ أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ سَرَقْت مِنِّي شَيْئًا وَبِعْتنِيهِ أَوْ إنْ طَلَّقْت فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَتْ أَوْ فَعَلَ حَنِثَ بِصُورَةِ ذَلِكَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ أَوْ لَا يَعْتَمِرُ حَنِثَ بِإِحْرَامٍ بِهِ أَوْ بِهَا ولَا يَصُومُ بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ ولَا يُصَلِّي بِالتَّكْبِيرِ


قوله: (وطلقت) بضم التاء، وهو عطف على (سرقت) بكسر التاء، والتقدير: أو قال لامرأتِه: إن طلَّقت أنا فلانة الأجنبية، فأنت طالقٌ، فأتى بصورة طلاقِ الأجنبية، طلقت امرأته. فتدبر. قوله: (بشروع صحيح ... إلخ) أي: إذا لم يكن متصفًا بذلك حال اليمين، وإلا حنث باستدامة ذلك، كما سيجيء خلافاً «للإقناع» في أنه لا يحنث بالاستدامة، وقوله: (بالتكبير) أي: مع النية، ولو أخر (بشروع صحيح) عنه لأغنى عنه. قوله أيضاً على قوله: (بشروع صحيح) أي: بشرط التمام فيه، يتبين الحنث من الشروع، حتى لو كان حلفه بالطلاق، وكانت حاملا، فولدت بين شروعٍ وإتمامٍ، انقضت عدتها بالوضع؛ لحصوله بعد الحنث، والحكم بوقوع الطلاق، ولو فسد ما شرع فيه، لم يقع شيء؛ لتبين أنه لم يكن الشروع صحيحًا، فلم يحنث إلا في الحج والعمرة؛ لأن فاسدهما، كصحيحهما، كما تقدم. قوله: (بالتكبير) أي: تكبيرة الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>