قوله: (ولو على جنازة) أي: بشرط الإتمام، كما في الصوم. قوله: (اسمها) أي: وهو ركعة، بخلاف ما يأتي في النذر. قوله: (بفعله) أي: إيجابه لذلك. «شرح». قوله: (ولا يهب زيدًا) حقه أن يقول: لا يهب لزيدٍ؛ لأنه يتعدى إلى المفعول الأول بحرف الجرِّ، وإلى الثاني بنفسه: كقوله تعالى: (فوهب لي ربي حكما). [الشعراء: ٢١]. (ووهبنا له إسحاق). [العنكبوت: ٢٧]، (ووهبنا لداود سليمان) [ص: ٣٠]. قاله في «المطلع». ونقل في «المصباح» عن جماعة: أنه يتعدى إلى الأول بنفسه، والفقهاء يقولونه.