للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ نَذْرُ مَكْرُوهٍ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ فَيُسَنُّ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَا يَفْعَلُهُ الْخَامِسُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَيُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَيَقْضِي غَيْرَ يَوْمِ حَيْضٍ وَمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ مَعْصُومٍ حَتَّى نَفْسِهِ فكَفَّارَةُ وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ مَا لَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا السَّادِسُ نَذْرُ تَقَرُّبٍ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ مُطْلَقًا بِشَرْطٍ أَوْ عُلِّقَ بِشَرْطِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ كَإنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَوْ سَلِمَ مَالِي أَوْ حَلَفَ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ كَوَاَللَّهِ لَئِنْ سَلِمَ مَالِي لَأَتَصَدَّقَنَّ بِكَذَا، فَوُجِدَ شَرْطُهُ لَزِمَهُ وَيَجُوزُ خْرَاجُهُ قَبْلَهُ


قوله: (وتتعدد ... إلخ) أي: على من نذر دبح ولدِه؛ لأنه مفرد مضاف، فيعم والظاهر: تجزئه كفارة واحدة. قوله: (مطلقا) أي: غير معلَّق بشرطٍ. قوله: (فوُجدَ) متعلِّقٌ ومرتبط بقوله: (أو علَّق بشرط) وإنما جعل نائب الفاعل اسمًا ظاهرًا؛ للتذكار، ولو حذفه، واكتفى بضميره المستتر؛ لصحَّ. وأما قوله: (لزمه) فجواب شرط مقدَّرٍ، يدل عليه ما ذكر، والتقدير: فإن نذر ما ذكر على وجه الإطلاق، أو التقييد، ووُجدَ الشرط في النوع الثاني، لزمَه. محمدٌ الخلوتيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>