للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ مَنْ تُسَنُّ لَهُ بِكُلِّ مَالِهِ أَوْ بِأَلْفٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ كُلُّ مَالِهِ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ وبِبَعْضٍ مُسَمًّى لَزِمَهُ وَإِنْ نَوَى ثَمِينًا أَوْ مَالًا دُونَ مَالٍ أُخِذَ بِنِيَّتِهِ وَإِنْ نَذَرَهَا بِمَالٍ وَنِيَّتُهُ أَلْفٌ يُخْرِجُ مَا شَاءَ فَيَصْرِفُهُ لِلْمَسَاكِينِ كَصَدَقَةٍ مُطْلَقَةٍ وَلَا يُجْزِيهِ إسْقَاطُ دَيْنٍ وَمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ لَا رَدَدْت سَائِلًا فكَمَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ لَهُ إلَّا مَا يَحْتَاجُهُ فكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِثُلُثِ الزَّائِدِ


قوله: (من تسنُّ له) أي: بأن لا يضر ذلك بنفسِه، أو عيالِه، أو غريمه، ونحوه مما ذكر في صدقةِ التطوع. قوله: (بكلِّ ماله) يتنازعه كل من: الصدقة، وتسن، إن قلنا بجوازه في المصادر، وإلا فحذف من الأول لدلالة الثاني، وإن كان على خلافِ المشهورِ. قوله: (مسمى) كنصف ماله، أو ثلثيه، فلا يكفيه هنا الثلث؛ لأنه لا مانع منه. قوله: (يخرج ماشاء) أي: لا يلزمه ما نوى. وقله: (يمينٍ) لعدم فعل المنذور، أو المحلوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>