قوله: (من تسنُّ له) أي: بأن لا يضر ذلك بنفسِه، أو عيالِه، أو غريمه، ونحوه مما ذكر في صدقةِ التطوع. قوله: (بكلِّ ماله) يتنازعه كل من: الصدقة، وتسن، إن قلنا بجوازه في المصادر، وإلا فحذف من الأول لدلالة الثاني، وإن كان على خلافِ المشهورِ. قوله: (مسمى) كنصف ماله، أو ثلثيه، فلا يكفيه هنا الثلث؛ لأنه لا مانع منه. قوله: (يخرج ماشاء) أي: لا يلزمه ما نوى. وقله: (يمينٍ) لعدم فعل المنذور، أو المحلوف.