للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَتَى فِيهِ بِمُنَافٍ وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً فرَكْعَتَانِ قَائِمًا لِقَادِرٍ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تُجْزِئ فِي فَرْضٍ وأَرْبَعًا بِتَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ أَطْلَقَ يُجْزِئُ بِتَسْلِيمَةٍ كَعَكْسِهِ وَلِمَنْ نَذَرَ صَلَاةً جَالِسًا أَنْ يُصَلِّيَهَا قَائِمًا وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ أَوْ حَرَمِهَا وَأَطْلَقَ أَوْ قَالَ غَيْرَ حَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ مَكَانِهِ لَا إحْرَامٌ قَبْلَ مِيقَاتِهِ مَا لَمْ يَنْوِ مَكَانَا بِعَيْنِهِ أَوْ إتْيَانُهُ لَا حَقِيقَةَ الْمَشْيِ وَإِنْ رَكِبَ لِعَجْزٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ نَذَرَ الرُّكُوبَ فَمَشَى فكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى لَزِمَهُ ذَلِكَ والصَّلَاةُ فِيهِ


قوله: (بعينه) للمشي، أو الإحرام فيلزمُه، قال منصور البهوتي: ومقتضى ما سبق من أنه يكره إحرام قبل ميقاته: أنه لا يفي به ويكفر، إلا أن يقال: أصل الإحرام مشروعٌ، وإنما المكروه تقديمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>