للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا فِي غَيْرِ حَرَمٍ لَزِمَهُ عِنْدَ وُصُولِهِ رَكْعَتَانِ وَإِنْ نَذَرَ رَقَبَةٍ فمَا يُجْزِي عَنْ وَاجِبٍ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَهَا وَيُجْزِئُهُ مَا عَيَّنَهُ لَكِنْ لَوْ مَاتَ الْمَنْذُورُ أَوْ أَتْلَفَهُ نَاذِرٌ قَبْلَ عِتْقِهِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِلَا عِتْقٍ وَعَلَى مُتْلِفِ غَيْرِهِ قِيمَتُهُ لَهُ وإنْ مَلَكْت عَبْدَ زَيْدٍ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَهُ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ أُلْزِمَ بِعِتْقِهِ إذَا مَلَكَهُ وَمَنْ نَذَرَ طَوَافًا أَوْ سَعْيًا فَأَقَلُّهُ أُسْبُوعٌ وعَلَى أَرْبَعٍ فطَوَافَانِ أَوْ سَعْيَانِ وَمَنْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ عُرْيَانًا أَوْ الْحَجِّ حَافِيًا حَاسِرًا وَنَحْوَهُ وَفَّى بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَتُلْغَى تِلْكَ الصِّفَةُ وَيُكَفِّرُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِوَعْدٍ


قوله: (في غير حرمٍ) أي: لم يتعين، فإن وصله لزمه ... إلخ. قوله: (بلا عتقٍ) أي: لا يلزمه مع كفارة اليمين عتق رقبةٍ. قوله: (له) أي: للناذر، فلا يلزمه صرفها في رقبةٍ يعتقها. قوله: (يقصد القرية) فإن كان في لجاج، خير كما تقدم. قوله: (بوعد) أي: ويحرم بلا استثناء. «شرح».

<<  <  ج: ص:  >  >>