للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ سَأَلَ مُلَازَمَتَهُ حَتَّى يُقِيمَهَا أُجِيبَ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهَا فِيهِ صَرَفَهُ وَإِنْ سَأَلَهَا حَتَّى َفْرُغَ لَهُ الْحَاكِمُ مِنْ شُغْلِهِ مَعَ غَيْبَةِ بَيِّنَةٍ أَوْ بُعْدِهَا أُجِيبَ وَإِنْ سَكَتَ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ أَوْ لَا أَعْلَمُ قَدْرَ حَقِّهِ وَلَا بَيِّنَةَ قَالَ الْحَاكِمُ إنْ أَجَبْتَ وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ وَيُسَنُّ تَكْرَارُهُ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ إنْ ادَّعَيْت أَلْفًا بِرَهْنِ كَذَا لِي بِيَدِك أَجَبْتُكر أَوْ إنْ ادَّعَيْتَ هَذَا ثَمَنَ كَذَا بِعْتَنِيهِ وَلَمْ أَقْبِضْهُ فَنَعَمْ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ عَلَيَّ


أحدهما، لأدعي الآخر وقتاً آخر، كما في «المستوعب».
قوله: (في المجلس) أي: حيث أمكن إحضارها فيه. قوله: (وإن سكت ... إلخ) هذا عطف على قوله: (وإذا حرَّرها) فإن أقر، لم يحكم له إلا بسؤاله، وإن أنكر ... إلخ. والحاصل: أن للمدعى عليه أربعة أحوالٍ؛ لأنه إما: أن يقر، أو ينكر، أو يسكت، أو يقول: لا أقر، ولا أنكر، وما أشبه ذلك. فتدبر. قوله: (أجبت) أي: وإلا فلا حق عليَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>