قوله: (به وسأل الإنظار) أنظر ثلاثة أيام، ويلازمه المدعي فيها به، أي: بما ادعاه من القضاء، أو الإبراء. قوله: (فإن عجز) مدعي نحو القضاء عن البينة مدة الإنظار. قوله: (وصُرِف. هذا: ) أي: المتقدم من الإنظار. قوله: (على إنكاره) لا متأخرًا عنه، فيُقبلُ بالبينة. قوله: (زوال يده) فإن عجز، خلف مدع على بقائه، وأخذها.