قوله: (تساقطتا) ويصير ميراثه للكافر، أو بينهما على ما تقدم. قوله: (وكذا إن خلَّف) أي: وكذا فيما تقدم تفصيله. قوله: (مسلمين ... إلخ) لأنه مع ثبوت دعواهم ورثةٌ، لا فرق بين دعواهم ودعوى الابنِ. قال شارح «المحرر»: وفيه نظرٌ؛ لأنهم قالوا فيما تقدَّم: إن المسلم إن كان معترفًا بأخوةِ