للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزَوْجَةً مُسْلِمَيْنِ وَابْنًا كَافِرًا وَمَتَى نَصَّفْنَا الْمَالَ فَنِصْفُهُ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ونِصْفُهُ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَخِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَمَنْ ادَّعَى تَقَدُّمَ إسْلَامِهِ عَلَى مَوْتِ مُورِثِهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَلَى قَسْمِ تَرِكَتِهِ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ وَارِثٍ وَإِنْ قَالَ أَسْلَمْتُ فِي مُحَرَّمٍ وَمَاتَ فِي صَفَرٍ وَقَالَ الْوَارِثُ مَاتَ قَبْلَ مُحَرَّمٍ وَرِثَ وَلَوْ خَلَّفَ حُرٌّ ابْنًا حُرًّا وَابْنًا كَانَ قِنًّا فَادَّعَى أَنَّهُ عَتَقَ وَأَبُوهُ حَيٌّ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ صُدِّقَ أَخُوهُ فِي عَدَمِ ذَلِكَ


الكافرِ، حكم به للكافر، فلو اعترفتِ الزوجة والأخ المسلمان بكون الكافر ابناً للميت، لم يحكم له به؛ لأنَّ الكافر لا يقر على نكاح المسلمين، فبقاؤهما على النكاح يدلُّ على إسلامه، فوجب أن لا يحكم للكافر في هذه الصورة. انتهى. وأقول: يمكن يكون المراد تشبيههم لهذه الصورة بتلك الصورة: أنها مثلها في العمل في كل منهما بما يقتضيه الظاهرُ، وهو كونُ الميت كافرًا في الأولى، مسلماً في الثانية. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>