للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُمِّهِمَا وَهِيَ تَحْتَهُ أَوْ طَلَاقِهَا قَبْلًا وَمَنْ ادَّعَى عَلَى مُعْتِقِ عَبْدَيْنِ أَنَّهُ غَصَبَهُمَا مِنْهُ فَشَهِدَ الْعَتِيقَانِ بِصِدْقِهِ لَمْ تُقْبَلْ لِعَوْدِهِمَا إلَى الرِّقِّ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ مُعْتَقَهُمَا كَانَ حِينَ الْعِتْقِ غَيْرَ بَالِغٍ وَنَحْوِهِ أَوْ جَرَّحَا شَاهِدَيْ حُرِّيَّتِهِمَا وَلَوْ عَتَقَا بِتَدْبِيرٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَشَهِدَا بِدَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ مُؤَثِّرَةٍ فِي الرِّقِّ لَمْ تُقْبَلْ لِإِقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ بِرِقِّهِمَا لِغَيْرِ سَيِّدٍ الثَّانِي أَنْ يَجُرَّ بِهَا نَفْعًا لِنَفْسِهِ كَشَهَادَتِهِ لِرَقِيقِهِ، وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ لِمُورِثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ انْدِمَالِهِ أَوْ لِمُوصِيهِ ; أَوْ مُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ


«شرح الإقناع».
قوله: (قبلا) كما لو لم تكن أمُّهما تحته. «شرح إقناع». قوله: (فيما وكل فيه) أي: أو وصي فيه، وإنما لم يصرح به، اكتفاءً بقوله: (وكل فيه)؛ لأن الوصي وكيل، ولم يقل: وكلا فيه؛ لأن العطف بـ «أو»، وهو مجوز للإفراد. والمعنى: أنه لا تقبل شهادة أحدهما للموصي والموكل بملكهما فيما حصل التوكيل فيه؛ لأنهما يثبتان لهما

<<  <  ج: ص:  >  >>