للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ بَعْدَ انْحِلَالِهِمَا أَوْ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ أَوْ لِمُسْتَأْجِرِهِ بِمَا اسْتَأْجَرَهُ فِيهِ أَوْ مَنْ فِي حِجْرِهِ أَوْ غَرِيمٍ بِمَالٍ لِمُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ أَوْ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الْآخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ أَوْ مَنْ لَهُ كَلَامٌ أَوْ اسْتِحْقَاقٌ وَإِنْ قَلَّ فِي رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ لِمَصْلَحَةٍ لَهُمَا وَتُقْبَلُ لِمُورِثِهِ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ وَإِنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَوَرِثَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ الثَّالِثُ أَنْ يَدْفَعَ بِهَا ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ كَالْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ وبِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ وكُلِّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إذَا شَهِدَ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ الرَّابِعُ الْعَدَاوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْرُوثَةً أَوْ مُكْتَسَبَةً، كَفَرَحِهِ بِمُسَاءَتِهِ أَوْ غَمِّهِ بِفَرَحِهِ وَطَلَبِهِ لَهُ الشَّرَّ، فَلَا تُقْبَلُ عَلَى عَدُوِّهِ إلَّا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ فَتَلْغُوَ مِنْ مَقْذُوفٍ عَلَى قَاذِفِهِ، ومَقْطُوعٍ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ عَلَى قَاطِعِهِ


حقَّ التصرف.
قوله: (في مرضه) لعدم استحقاقِه له إذن، كم يريد نكاح امرأةٍ. قوله: (لغير الله تعالى) احترز به عن شهادة المسلم على الكافر، والسني على البدعيِّ، فإنها تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>