للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا مُدَّعٍ طَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَقَالَ لِيَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَحَلَفَنِي وَإِنْ ادَّعَى وَصِيٌّ وَصِيَّةً لِلْفُقَرَاءِ فَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ حَلَفُوا فَإِنْ نَكَلُوا قَضَى عَلَيْهِمْ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ


قوله: (ومن حلف على فعل غيره ... إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثماني صور:
الأولى: الحلف على فعل النفس إثباتاً، كأن يدعي شخص قضاء دين ونحوه، ويقيم شاهداً فيحلف معه.
الثانية: الحلف على فعل النفس نفياً، كأن يدعى عليه نحو غصب، فينكر.
الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتاً، كما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فإن المشتري مثلا مدع أنه اشتراها بتسعة لا بعشرة، فيحلف أنه لم يشترها بتسعة، وإنما اشتراها بعشرة.
الرابعة: الحلف في دعوى عليه نفياً، كأن يدعى على شخص دين، فينكر.
الخامسة: على فعل الغير إثباتاً، كأن يدعي على شخص نحو بيع أو إجارة، ويقيم شاهداً فيحلف معه على ذلك.
السادسة: الحلف على فعل الغير نفياً، كأن يدعى عليه أن أباه غصب، ونحوه، فينكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>