للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ دَعْوَى عَلَيْهِ فِي إثْبَاتٍ أَوْ فِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ


السابعة: في دعوى على الغير إثباتاً، كأن يدعي على عمرو ديناً، ويقيم زيد شاهداً، فيحلف معه.
الثامنة: في دعوى عليه نفيا، كأن يدعى على مورثه دين، فينكره. وملخص ذلك: أن ما يتعلق بنفسه مطلقاً، أو بغيره إثباتاً، فعلى البت، وعلى الغير نفياً، فعلى نفي العلم.
وبخطه على قوله: (ومن حلف على فعل غيره) سواء ادعى: أن زيداً غصبه نحو ثوب، أو اشتراه منه ونحوه، فأنكر، وأقام المدعي شاهداً بدعواه.
قوله: (أو دعوى عليه) أي: على غيره؛ بأن ادعى ديناً على زيد مثلا، فأنكر، وأقام المدعي شاهداً وأراد الحلف معه، حلف على البت. قوله: (في إثبات) راجع للصورتين. وقوله: (أو فعل نفسه) أي: نفياً، أو إثباتا، كحلفه أنه ما غصب، أو أنه وفى غريمه، وكذا قوله: (أو دعوى عليه) نفياً، كقوله: لا حق له علي. إو إثباتاً، كإن هذه العين التي بيدي ملكي.
فهذه ست صور يحلف فيها على البت، أربع متعلقة بالحالف، وصورتان بغيره، وأما صورتا نفي غير الحالف، فعلى نفي العلم، كما ذكر ذلك كله المصنف. قوله: (أو فعل نفسه) كإن ادعى عليه إنسان: أنه غصبه -ونحوه- شيئا، فأنكر، وأراد المدعي يمينه، حلف على البت. قوله: (أو دعوى عليه) بأن ادعي عليه دين، فأنكره، ويطلب يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>