قوله: (في الحال) أي: لا بعد العتق. قوله: (في نفس) ويكذبه سيده. قوله: (جواب دعواه) أي: القود في النفس. قوله: (جميعاً) لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر. قوله: (فقط) كالعقوبة والطلاق، فإن أقر عليه بما يوجب مالاً، صح في مال المقر. قوله: (فكمحجور عليه) أي: لفلس. قوله: (وما صح إقرار قن به) كحد وقود وطلاق. قوله: (وإلا) أي: بأن أوجب مالا. قوله: (فسيده) والقود في النفس هما خصمان فيه، كما سبق. قوله: (بذلك) أي: بأنه جنى. قوله: (في قطع) فيقطع في الحال. قوله: (دون مال) لكن يتبع به بعد عتقه، كما تقدم. "شرح".