للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأُخِذَ بِهِ فِي الْحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ فبَعْدَ عِتْقٍ فَطَلَبَ جَوَابَ دَعْوَاهُ مِنْهُ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ فَكَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَمَا صَحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ وَإِلَّا فَسَيِّدُهُ وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ وقِنٌّ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ قُبِلَ فِي قَطْعِ دُونَ مَالٍ


قوله: (في الحال) أي: لا بعد العتق. قوله: (في نفس) ويكذبه سيده. قوله: (جواب دعواه) أي: القود في النفس. قوله: (جميعاً) لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر. قوله: (فقط) كالعقوبة والطلاق، فإن أقر عليه بما يوجب مالاً، صح في مال المقر. قوله: (فكمحجور عليه) أي: لفلس. قوله: (وما صح إقرار قن به) كحد وقود وطلاق. قوله: (وإلا) أي: بأن أوجب مالا. قوله: (فسيده) والقود في النفس هما خصمان فيه، كما سبق. قوله: (بذلك) أي: بأنه جنى. قوله: (في قطع) فيقطع في الحال. قوله: (دون مال) لكن يتبع به بعد عتقه، كما تقدم. "شرح".

<<  <  ج: ص:  >  >>