قوله: (إقرار لسيده) فيفصل فيه بين الوارث وغيره. قوله: (ونحوه) كثغرة، وقنطرة. قوله: (ولو أطلق) فلم يعين سبباً؛ لم يقل: من غلة وقف مثلاً. قوله: (إلا مع السبب) كغصبها، أو استئجارها. قوله: (بسبب حملها) أي: وهي حامل. قوله: (أنه) أي: المقر به. قوله: (بسببه) أي: الانفصال. قوله: (وإلا فلا) أي: وإلا ينفصل حملها ميتاً، أو لم تكن حاملاً، أو انفصل ميتاً ولم يدع أنه بسببه. قوله: (ويصح لحمل) أي: حمل آدمية. قوله: (بمال) أي: وإن لم يعزه إلى سبب. قوله: (فللحي) أي: فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع.