للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَدَّقَهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ.

ولَهُ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفُ فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ أَوْ يُرِدْ الْحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةُ أَوْ الْجَمِيعُ فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ أَوْ سِكِّينٌ فِي قُرْبٍ أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ أَوْ دَارٌ


قوله: (بطل إقراره) لأن السلم يبطل بالتفرقة قبل القبض. قوله (ما لم يخالفه عرف) أي: عرف بلد المقرِّ. قوله: (وله تمر في جراب) ليس إقراراً بالثاني. قوله: (أو دابة مسرجةٌ) قال منصور البهوتي: هكذا في "التنقيح" ويخالفه كلام "الإنصاف" الآتي، وجزم بمعنى كلام "الإنصاف" في "الإقناع" وهو أظهر. انتهى. وكلام "الإنصاف" المشار إليه، نصُّه: لو

<<  <  ج: ص:  >  >>