للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَفْرُوشَةٌ أَوْ زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالثَّانِي كَجَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ أَوْ دَابَّةٍ ودَابَّةٌ فِي بَيْتٍ كَالْمِائَةُ الدِّرْهَم الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ وَيَلْزَمَانِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَكَذَا تَتِمَّتُهَا وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمِائَةَ لَزِمَتْهُ وتَتِمَّتُهَا ولَهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ أَوْ سَيْفٌ بِقِرَابِهِ فإقْرَارٌ بِهِمَا وَإِقْرَارُهُ بِشَجَرٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا فَلَا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانَهَا لَوْ ذَهَبَتْ وَلَا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ


قال له: عندي عبد بعمامةٍ، أو بعمامته، أو دابة بسرج، أو مسرجة ... إلى أن قال: لزمه ما ذكر بلا خلافٍ نعلمه. وأقول: عدوله عن ذلك في صورة دابة مسرجةٍ، الظاهر: أنه لاطلاعه على الخلاف عند تأليفه "التنقيح"، أو إن قوله في "الإنصاف": بلا خلاف نعلمه، أي: في المجموع لا في كل صورة، وإن كان بعيدًا. فتأمل. قوله: (أو دابةٍ) أي: أو جنين في دابة ... إلخ. قوله: (ويلزمانه) أي: الدابة، والمئة الدرهم. قوله: (وكذا تتمتها) أي: إن كان فيه بعضها. قوله: (لزمته) أيضًا، كالتعريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>