قوله: (ويصدق مالك سقى به) أي: بغير يمين. قوله: (فلو باع ... إلخ) مثلاً أو مات، ولم تبلغ حصة كل وارث نصاباً، أو كانوا مدينين. قوله: (إلا إن قصد الفرار منها) يعني: فلا تسقط ببيعه ونحوه، أو إتلافه، وهل إذا أوجبناها عليه في صورة البيع ونحوه، تجب أيضاً على المشتري، فتجب زكاتان في عين واحدة؟ قال الشيخ مرعي بحثاً منه: ولعلها لا تجب على البائع إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه. انتهى. محمد الخلوتي. قوله: (ولو اتهم) أي: ما لم تقم بينة على الفرار، كما سبق في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة ونحوه. محمد الخلوتي.