للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تَسْتَقِرُّ إلَّا بِجُعْلٍ فِي جَرِينٍ أَوْ بَيْدَرٍ أَوْ مِسْطَاحٍ وَنَحْوِهَا يَلْزَمُ إخْرَاجُ حَبٍّ مُصَفًّى وثَمَرٍ يَابِسٍ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى قَطْعِ مَا بَدَا صَلَاحُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لِضَعْفِ أَصْلٍ أَوْ خَوْفِ عَطَشٍ أَوْ تَحْسِينِ بَقِيَّةٍ أَوْ لِكَوْنِ رَطْبِهِ لَا يُتْمَرُ أَوْ عِنَبِهِ لَا يُزَبَّبْ وَيُعْتَبَرُ نِصَابُهُ يَابِسًا وَيَحْرُمُ الْقَطْعُ مَعَ حُضُورِ سَاعٍ بِلَا إذْنِهِ وشِرَاءُ زَكَاتِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ وَلَا يَصِحُّ وَسُنَّ بَعْثُ خَارِصٍ لِثَمَرَةِ نَخْلٍ وَكَرْمٍ بَدَا صَلَاحُهَا وَيَكْفِي وَاحِدٌ،


قوله: (في جرين) هو: موضع تشميسها، سمي بذلك بمصر والعراق، وبالبيدر بالمشرق والشام، وبالمسطاح بلغة آخرين. قوله: (ونحوها) كالمربد بلغة الحجاز. قوله: (مصفى) أي: من تبنه، وقشره. قوله: (أو وجب) أي: القطع، والوجوب هنا أن يراد به: الشرعي؛ إذ فساد المال منهي عنه، ويحتمل أن يراد به: التعين العادي. منصور البهوتي.
قوله: (بلا إذنه) هذا ليس بظاهر إلا على القول بأن تعلقها كشركة، والمذهب خلافه. محمد الخلوتي. قوله: (وشراء زكاته ... إلخ) يمد ويقصر، لا إن عادت إليه بنحو هبة أو إرث. قوله: (أو صدقته) أي: ولو من غير آخذها.
قوله: (وسن بعث ... إلخ) أي: سن لإمام. قوله: (ويكفي واحد) لأنه ينفذ ما اجتهد فيه، كحاكم وقائف، وظاهره: لا يشترط لفظ الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>