للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ يَتَصَرَّفُ فِي فَاضِلٍ بِمَا شَاءَ وَلَوْ اسْتَدَانَ مُكَاتَبٌ مَا عَتَقَ بِهِ وَبِيَدِهِ مِنْهَا بِقَدْرِهِ فَلَهُ صَرْفُهُ فِيهِ تُجْزِيهِ وَكَفَّارَةٌ وَنَحْوُهُمَا لِصَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ وَيُقْبَلُ وَيَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ ولِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِنِسْبَتِهِ وَيُشْتَرَطُ تَمْلِيكُ الْمُعْطَى وَلِلْإِمَامِ قَضَاءُ دَيْنٍ عَنْ حَيٍّ وَالْأَوْلَى لَهُ ولِمَالِكٍ دَفْعُهَا إلَى سَيِّدِ مُكَاتَبٍ لِرَدِّهِ مَا قَبَضَ إنْ رَقَّ بِعَجْزِهِ لَا مَا قَبَضَ مُكَاتَبٌ.


قوله: (وغير هؤلاء ... إلخ) هذا مبني على قاعدة مقررة، وهي: أن أهل الزكاة قسمان: أحدهما: يأخذ بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر، والمسكنة والعمالة، والتأليف. والثاني: من يأخذ بسبب لا يستقر الأخذ به، وهو الكتابة، والغرم، والغزو، والسبيل. فالقسم الأول: من أخذ شيئا من الزكاة؛ صرفه فيما شاء كسائر مائله، ولا يرد شيئا. والقسم الثاني: إذا أخذ شيئا منها؛ صرفه فيما أخذه له خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، وإنما يملكه مراعى، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها، وإلا استرجع منه. فتدبر. قوله: (ويقبض له وليه) فإن عدم؛ فمن يتولى أمره من أم، وقريب، وغيرهما أيضا. قوله: (لا ما قبض مكاتب) يعني: أنه لا يلزم السيد رد

<<  <  ج: ص:  >  >>