للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِمَالِكِ دَفْعُهَا إلَى غَرِيمٍ مَدِينٍ بِتَوْكِيلِهِ وَيَصِحُّ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا وبِدُونِهِ

فصل

من له أخذ شيء أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ وَلَا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ وَإِعْطَاءِ السُّؤَالِ مَعَ صِدْقِهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ.


ما قبضه المكاتب، ودفعه إليه بتعجيزه ولو مع بقائه بيده، ولو عجز المكاتب والزكاة بيده، أو مات وبيده وفاء؛ فهو لسيده أيضا. قاله في "الإقناع".
قوله: (من أبيح له أخذ شيء) قال ابن حمدان: من زكاة، وصدقة تطوع، وكفارة، ونذر، ونحو ذلك.
قوله: (ويجب ... إلخ) هذا مقيد فيما يظهر بما يأتي، وهو ما إذا علم أنه أعطي حياء؛ فإنه يجب الرد، ثم هذا أيضاً مقيد لما يأتي من قوله: (وكره رد هبة وإن قلت) أي: ما لم تكن مالا طيبا أتى بلا مسألة ... إلخ. وإن الحاصل:

<<  <  ج: ص:  >  >>