للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ سَأَلَ وَاجِبًا مُدَّعِيًا كِتَابَةً أَوْ غُرْمًا أَوْ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ. أَوْ فَقْرًا


أن ما يدفع للشخص على سبيل التبرع على ثلاثة أقسام: قسم يحرم رده، وقسم يجب رده، وقسم يكره رده، وانظر هل هناك قسم يباح رده، أو يسن؟ وبخطه أيضا على قوله: (ويجب ... إلخ) هذا أحد قولين في المسألة، والقول الثاني: إنه مستحب لا واجب، ومشوا عليه في الهبة، ولعله هو الصحيح؛ بدليل أنهم مشوا عليه في أبواب أخر، كالحج والتيمم، حيث قالوا: إنه لو بذل له مال هبة ليشتري به ماء، وكذا السترة، أو ليحج منه؛ لا يلزمه قبوله لما يلحقه بسبب ذلك من المنة، وابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه المسمى: بـ "الإنافة في فضل الصدقة والضيافة" رد جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب. محمد الخلوتي.
قوله: (ومن سأل واجباً) كمن طلب شيئا من الزكاة. قوله: (أو غرماً) أي: لنفسه، وأما إن ادعاه لإصلاح ذات البين؛ فيكفي الاشتهار.
قاله في "الإقناع" ويقوم مقام البينة، وكذا إذا ادعى الغزو؛ لإنه يقبل قوله. ذكره في "الإقناع" أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>