للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَادِثٍ بِهِ فِي يَوْمِهِ ضَرَرًا بِزِيَادَتِهِ أَوْ طُولِهِ بِقَوْلِ ثِقَةٍ وَجَازَ وَطْءٌ لِمَنْ بِهِ مَرَضٌ يَنْتَفِعُ بِهِ فِيهِ أَوْ شَبَقٌ وَلَمْ تَنْدَفِعْ شَهْوَتُهُ بِدُونِهِ وَيَخَافُ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَيَقْضِي مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ لِشَبَقٍ فَيُطْعِمُ كَكَبِيرٍ وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا بِإِفْسَادِ صَوْمِ مَوْطُوءَةٍ جَازَ لَهُ ضَرُورَةً فصَائِمَةٍ أَوْلَى مِنْ حَائِضٍ وَتَتَعَيَّنُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ


ومنه يعلم: أنه لو أراد السفر لتجارة مثلاً، فأخر السفر إلى رمضان ليفطرهـ أنه يجوز له ذلك. فتدبر.
قوله: (ثقة) أي: مسلم عدل، ما لم يكن المريض طبيباً ولو فاسقاً، كإفتاء فاسق نفسه، وكتقويم جزاء صيد مع عدالته فقط. تاج الدين البهوتي. وبخطه أيضاً على قوله: (ثقة) حتى من به رمد يخاف بترك الاكتحال، فيجوز له الفطر. قوله: (أنثييه) أي: أو ذكره، أو مثانته. قوله: (ككبير) أي: ما لم يكن ثم عذر معتاد، كمرض، أو سفر، كالكبير. قال منصور البهوتي: ولعل حكم زوجته أو أمته التي ليس له غيرها كذلك. انتهى. قوله: (أولى من حائض) لتحريمها بنص القرآن. قوله: (وتتعين ... إلخ) قال منصور البهوتي: ولعل مثله لو أمكنه وطء من لزمها الإمساك، كطاهرة ونحوها أثناء النهار. قوله: (من لم تبلغ) ومفطرة أولى من صغيرة صائمة. تاج الدين البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>