قوله: (ومرضع) أي: هي أم. قوله: (ويلزم من يمون الولد ... إلخ) أي: فوراً، فلا يؤخر إلى وقت القضاء، خلافاً لمجد الدين عبد السلام ابن تيمية في نجويزه ذلك. فقوله فيما بعد: (ويجزيء إلى واحد جملة) أي: مع حرمة التأخير، حيث لم يدفعها إلا في آخر يوم، أو يحمل على معنى تكريرها لواحد. قوله: (إطعام) ولا يسقط بعجزٍ، وكذا كبير ومأيوس. قوله: (وظئر) أي: غير أم. قوله: (فلو تغير لبنها ... إلخ) علم منه: أنه لا يحرم