للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْفَسْخُ وَتُجْبَرُ عَلَى فِطْرٍ إنْ تَأَذَّى الرَّضِيعُ وَيَجِبُ الْفِطْرُ عَلَى مَنْ احْتَاجَهُ لِإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ كَغَرَقٍ وَنَحْوِهِ وَلَيْسَ لِمَنْ أُبِيحَ لَهُ فِطْرٌ بِرَمَضَانَ صَوْمُ غَيْرِهِ فِيهِ


عليها ذلك، لكن لو قصدت الإضرار، أثمت، كما قاله ابن الزاغوني.
وقال أبو الخطاب: تأثم حيث تأذى الصبي، أي: مطلقاً.
قوله: (وتجبر على فطر ... إلخ) أي: يجبرها الحاكم على ذلك قبل فسخ الإجارة، وظاهره: سواء كان الإجبار بطلب المستأجر، أو لا، وسواء قصدت الإضرار، أو لا، فيحرم عليها ذلك، وهذا قول أبي الخطاب. قال في "الفروع": وهو متجه. انتهى.
وقال ابن الزاغوني: إن قصدت الإضرار، أثمت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر، وجزم به في "الإقناع". وبخطه على قوله: (وتجبر على فطر) أي: بطلب مستأجر. قوله: (فيه) أي: فلا يصح ولو عن رمضان آخر أو عن يوم من رمضان في يوم ثان منه في عامه. تاج الدين البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>