قوله: (بمناف) يعني للصوم، لا للنية. قوله: (إن كان غداً) بالنصب على إضمار اسم كان، أي: إن كان الصيام غداً، ودل على تقديره قوة الكلام. ومن كلامهم: إذا كان غداً، فأتني. كذا في "المطلع"، وذكر ما يقتضي جواز تصرفه. قوله: (ففرضي) قال في "المطلع": كذا بخط المصنف -يعني: الموفق- بياء المتكلم أي: الذي فرضه الله علي. انتهى. والله أعلم. قوله: (لم يجزئه) والفرق بين ما هنا والزكاة، حيث قالوا: لو أخرج زكاته، وقال: هذا عن مالي الغائب إن كان سالماً، وإلا فعن الحاضر، إنه يجزئه. أن تعيين المزكى ليس شرطاً، بخلاف الصوم الواجب. فتنبه. وأيضاً: الأصل في المال الغائب السلامة/ والأصل في رمضان عدم دخوله.