للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا نَوَى خَارِجَ رَمَضَانَ وَقَضَاءً وَنَفْلًا أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَةَ نَحْوِ ظِهَارٍ فنَفْلٌ وَمَنْ قَالَ: أَنَا صَائِمٌ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنْ قَصَدَ بِالْمَشِيئَةِ الشَّكَّ أَوْ التَّرَدُّدَ فِي الْعَزْمِ أَوْ الْقَصْدِ فَسَدَتْ نِيَّتُهُ


قوله: (أو نذراً، أو كفارة ظهار) ظاهر "الشرح": أنه عطف على قوله: (ونفلا) فتكون نية القضاء، مع كل من نية النفل والنذر والكفارة، فتبطل نية التشريك بينهما فيها في الصور الثلاث، فتبقى نية الصوم مجردة عن الواجب، فيكون نفلا، ويصح من غير من عليه واجب، ويشكل فيمن هو عليه، والأولى عطف جمع النفل مع كل صورة من الواجبات الثلاث، أو يحمل القضاء على قضاء غير رمضان، كقضاء نذر أو كفارة.
تاج الدين البهوتي ملخصاً. قوله: (أو كفارة ظهار) الأظهر: إسقاط (ظهار). محمد الخلوتي. قوله: (فنفل) خالف فيه صاحب "الإقناع"، فقال بعدم صحة النفل أيضا؛ لأن من عليه قضاء رمضان، لا يصح تطوعه قبله. وكذا القول في قوله: (ومن قطع نية قضاء ثم نوى نفلا)، وقوله: (وإن قلب نية قضاء إلى نفلٍ). فتدبر. وأجاب منصور البهوتي عما ذكر، بأنه ربما داز شيء تبعاً، وإن لم يجز استقلالاً، قال: بدليل صحة قلب الفرض نفلا في وقت النهي. انتهى. وفيه شيء. فليحرر.
قوله: (في العزم أو القصد) يفهم منه: المغايرة بينهما، وقد قال النووي:

<<  <  ج: ص:  >  >>